قال القاضي يعقوب في تعليقه لا يملكها وإنما جعل الانتفاع بها عوضا عما فوته الغاصب.
قال الحارثي يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر.
قال في التلخيص ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها.
ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته.
فائدة لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة فلا يملك أكسابه ولا يعتق عليه لو كان قريبه.
ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل وكذلك أجرة المثل إلى حين دفع البدل على ما يأتي.
قوله (وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته).
رأيت في نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطة فعليه قيمته وهو أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قال الحارثي وليس بالجيد.
قلت وهو بعيد جدا لأن له مثلا.
والوجه الثاني يلزمه مثله ورأيت في نسخ فعليه مثله وعليها شرح الشارح والحارثي وبن منجا وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة بن عبدوس والتلخيص وغيرهم وقدمه في شرح الحارثي والفائق وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب