فوائد الأولى تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد غيره ونقله القاضي في الجامع الكبير وخرجه بن عقيل في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوي وأن ذلك واجب نقله في القاعدة التاسعة والتسعين.
قوله (تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب في الجملة وجزم به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يجوز إعارة كلب الصيد وفحل الضراب اختاره بن عقيل.
ونسبه الحارثي إلى التذكرة ولم أره فيها في هذا الباب.
وقيل لا يجوز إعارة أمة شابة لغير محرم وامرأة جزم به في التبصرة والكافي والوجيز وشرح بن رزين.
وقيل تجب العارية مع غنى المالك واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
الثانية يحرم إعارة ما يحرم استعماله لمحرم فهذا التحريم لعارض.
الثالثة يشترط فيها كون العين منتفعا بها مع بقاء عينها.
واستثنى الحارثي جواز إعارة العنز وشبهها لأخذ لبنها للنص الوارد في ذلك وعلله.
قوله (ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر).
يعني للخدمة قاله الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم.