ومنها لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع بكسر الدال كزوجته وأمته وعبده فتلفت لم يضمن نص عليه.
وقيل يضمن حكاه بن أبي موسى وجها.
قال الحارثي وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية.
ومنها لو دفعها إلى الشريك ضمن كالأجنبي المحض.
ومنها له الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي.
قوله (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك).
إذا أودع المودع بفتح الدال الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو فإما أن يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في الجملة.
وقال في الفروع ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر وإن كان لغير عذر لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر.
وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم.
فعلى المذهب إن كان الثاني عالما بالحال استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا لم يلزمه.
وقدم المصنف هنا أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول وقالا إنه ظاهر كلامه.
قال في المذهب ومسبوك الذهب ليس للمالك مطالبة الأجنبي على