كتاب الشفعة.
قوله (وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها).
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم والخلاصة وزاد قهرا.
قال الزركشي وهو غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب ونحو ذلك منه.
قلت ويمكن الجواب عن ذلك بأن الهبة بشرط الثواب بيع على الصحيح من المذهب على ما يأتي فالموهوب له مشتر وكذلك الصلح يسمى فيه بائعا ومشتريا لأن الأصحاب قالوا فيهما هو بيع فهو إذن جامع.
وقال في المغني هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.
قال الزركشي وهو غير مانع لدخول ما انتقل بغير عوض كالأرش والوصية والهبة بغير ثواب أو بغير عوض مالي على المشهور كالخلع ونحوه.
قال فالأجود إذن أن يقال من يد من انتقلت إليه بعوض مالي أو مطلقا انتهى.
فائدتان إحداهما قال الحارثي ولا خفاء بالقيود في حد المصنف.
فقيد الشركة مخرج للجوار والخلطة بالطريق.
وقيد الشراء مخرج للموهوب والموصي به والموروث والممهور والعوض في الخلع والصلح عن دم العمد وفي بعضه خلاف.