قال الزركشي عليه الأصحاب.
ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في الشافي واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد.
قوله (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت).
هذا أحد الوجوه اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز وقدمه في النظم.
قال الحارثي هذا ما قاله الأصحاب.
قال الزركشي اختاره بن حامد وتبعه القاضي وعامة أصحابه.
وقيل تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ إذا كبر اختاره بن بطة وكان يفتي به نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور.
وقيل لا تسقط مطلقا وله الأخذ بها إذا كبر وهو المذهب نص عليه وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال في المحرر اختاره الخرقي.
قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط وقدمه في المحرر والفائق.
قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب على خلافه لنصه في خصوص المسألة على ما بينا.
قال في الفروع فنصه لا تسقط وقيل بلى.
وقيل مع عدم الحظ وأطلقهن بن حمدان في الرعاية الكبرى والزركشي.
فوائد منها لو بيع شقص في شركة حمل فالأخذ له متعذر إذ لا يدخل في