قال الحارثي والمذهب الإبقاء ما لم يفسد من غير تخيير على ما مر نصه في الشاة وهو الصحيح فإذا دنا الفساد فروايتان.
إحداهما التصدق بعينه مضمونا عليه.
والثانية البيع وحفظ الثمن.
قلت وهو الصواب وأطلقهما الحارثي.
وقال بن أبي موسى يتصدق بالثمن انتهى.
ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله وعليه القيمة.
تنبيه حيث قلنا يباع فإن البائع الملتقط على الصحيح من المذهب سواء كان يسيرا أو كثيرا تعذر الحاكم أو لا.
وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم.
وعنه يبيعه كله إن فقد الحاكم وإلا رفعه إليه.
فائدة لو تركه حتى تلف ضمنه.
قوله (إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه).
أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني والكافي.
ولم يجعل له القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والسامري الأكل لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع.
قال الحارثي وهو الأقوى.
وقال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهنا وإسحاق التسوية بين هذا النوع والذي قبله.
وكذا كلام بن أبي موسى قال فيجرى فيه ما مر من الخلاف انتهى.