ولو قال انظر هل يكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه جزم به في المغني والشرح والحاوي.
الثانية لو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية في إباق العبد.
وعنه القول قول ربه.
وقطع به في المغني فيما إذا ادعى مرض العبد وجاء به صحيحا وقطع به في الرعاية وفي الترغيب في دعواه التلف في المدة روايتان من دعوى راع تلف الشاة.
واختار في المبهج لا تقبل دعوى هرب العبد أول المدة.
وفي الترغيب تقبل وأن فيه بعدها روايتين.
وتقدم قريبا لو أحضر الجلد مدعيا الموت.
الثالثة يستحق في المحمول أجرة حمله ذكره في التبصرة.
الرابعة لو اختلفا في قدر الأجرة فحكمه حكم اختلافهم في قدر الثمن في البيع نص عليه.
وكذا لو اختلفا في قدر مدة الإجارة كالبيع كقوله أجرتك سنة بدينار وقال بل سنتين بدينارين.
وعلى القول بالتحالف إن كان بعد فراغ المدة فعليه أجرة المثل لتعذر رده المنفعة وفي أثنائها بالقسط.
قوله (وتجب الأجرة بنفس العقد).
هذا المذهب سواء كانت إجارة عين أو في الذمة فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة.
قال في الفروع ويتوجه فيه قبل القبض رواية يعني بعدم الجواز.