والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز وشرح بن رزين واختاره المصنف والشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع.
الثانية لا بأس بأخذ أجرة على الرقية نص عليه قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره.
الثالثة يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وقدمه في الفروع وغيره.
قال المصنف فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره.
وقال في المنتخب الجعل في الحج كالأجرة.
الرابعة يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما.
الخامسة يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب.
وقال بن عقيل في التذكرة لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة والصيام.
وذكر نحوه القاضي في الخصال وصاحب التلخيص وذكره في التعليق.
ونقل صالح وحنبل لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن أخذ ليحج قريبا.
قوله (وإن استأجره ليحجمه صح).
هذا المذهب اختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني.