وقال في الروضة هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة أم أجرة المثل وهي الصحيحة فيه روايتان.
فائدة ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك وهو صحيح ولا خلاف فيه.
قوله (وإن اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم).
لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم من الأصحاب وتقدم نظير ذلك.