قال ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات ففيه احتمالان ذكرهما القاضي وبن عقيل في الرهن.
أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لا غير.
والثاني عليه أكثر الأمرين أو ما نقصت الأم انتهى.
قلت الثاني هو الصواب.
قوله (وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين).
وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة قاله الحارثي.
قال الشارح إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة الدية.
فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب.
وإن قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو.
وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين والحاوي الصغير والوجيز.
قال في الفروع يضمنه بأكثرهما على الأصح.
عنه أنه يضمن بما نقص.
ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات اختارها الخلال وبن عقيل أيضا ذكره الحارثي.
لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره.
قال الحارثي وجوب أكثر الأمرين مفرع على القول بالمقدر لاجتماع السببين باليد والجناية.
مثاله لو كانت القيمة ألفا فنقصت بالقطع أربعمائة فالواجب خمسمائة ولو نقص ستمائة كان هو الواجب.