والرواية الثانية لا يضمن إذا لم تكن في يده ذكرها القاضي في المجرد وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفائق والفروع والقواعد الأصولية والزركشي.
وقال القاضي في كتاب الروايتين وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يضمن إذا كان واقفا لحاجة والطريق واسع.
قال الحارثي وهو الأقوى نظرا.
فائدة لو ترك طينا في طريق فزلق فيه إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم نص عليه أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمنه جزم به في الفروع وغيره.
ويأتي في أول كتاب الديات إذا صب ماء في طريق أو بالت فيها دابة أو رمى قشر بطيخ فتلف به إنسان في كلام المصنف.
قوله (أو اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه).
إذا دخل بيته بإذنه فعقره أو خرق ثوبه أو فعل ذلك خارج البيت ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
قال الحارثي يضمن بغير خلاف في المذهب إذا فعل ذلك خارج المنزل.
وقال إذا دخل بإذنه ينبغي تقييده بما إذا لم ينبهه على الكلب وعلى كونه غير موثق أما إن نبه فلا ضمان.
قال في الرعاية إن عقر خارج الدار ضمن إن لم يكفه ربه أو يحذر منه انتهى.
وعنه لا يضمن اختاره الشريف أبو جعفر.