قوله (وإن لم يعلما بالغصب فضمنها رجعا على الغاصب).
اعلم إن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب وفيه رواية يصح ويقف على إجازة المالك.
وحكى فيه رواية ثالثة يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب والتفريع على المذهب وكذا الهبة غير صحيحة.
إذا علمت ذلك فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه على الصحيح من المذهب.
قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة انتهى.
وقطع به في المحرر وغيره من الأصحاب.
وقوله فضمنهما رجعا على الغاصب.
يعني إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش البكارة إن كانت بكرا رجعا على الغاصب بذلك وهو المذهب في الجملة نص عليه في رواية جعفر في الفداء.
وفي رواية إسحاق بن منصور على المهر.
ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف.
قوله (وإن ولدت من أحدهما فالولد حر بلا نزاع ويفديه بمثله في صفاته تقريبا).
يجب فداء الولد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن منصور وجعفر بن محمد والميموني ويعقوب بن بختان قاله الحارثي.
ونقل بن منصور عن الإمام أحمد لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد بدلهم لأنه انعقد حرا.