هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين.
وقيل يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية.
فوائد منها ما قاله في التبصرة إن الصدقة بذلك أولى.
ومنها أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب.
وقوة كلام المصنف هنا تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في الفروع.
وقال في التبصرة يلزمه.
قال في الفروع وكلامهم فيه يحتمل وجهين.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها.
قال لا قال أيطعمها صبيا أو يتصدق بها قال لا يعرض لها.
نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق.
ومنها لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينتفع به إذا كان مباحا على الصحيح من المذهب.
وقيل يعرف سنة ويأتي قريبا.
قوله (الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها بلا نزاع).
فوائد منها الصحيح من المذهب أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه جماهير الأصحاب.