منهم سقط قوله لتبين خطئه وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه.
ولو اعتبر بأن يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه فإن ألحقه بقريبه عرفت إصابته وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز.
وهذه التجربة عند عرضه على القافة للاحتياط في معرفة إصابته ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة جاز.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط حرية القائف وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الكافي والوجيز والمنور والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
ذكروه فيما يلحق من النسب وقدمه في الفروع.
قال الحارثي وهذا أصح.
وقيل تشترط حريته.
وجزم به القاضي وصاحب المستوعب والمصنف والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب.
قال في القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتشترط حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والفائق والزركشي.
فعلى الأول يكون بمنزلة الشاهد وعلى الثاني يكون بمنزلة الحاكم.
وجزم به في الترغيب أنه تعتبر فيه شروط الشهادة.
فوائد الأولى يكفي قائف واحد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وإسماعيل بن سعيد.
واختاره القاضي وصاحب المستوعب وصححه في النظم.