والوجه الثاني يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة بذلك أفتى بن عقيل في فنونه انتهى.
قوله (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كان على عمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر).
إذا هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب لم تنفسخ الإجارة ويثبت له خيار الفسخ.
فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وكانت الإجارة على مدة انفسخت بمضيها يوما فيوما فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي وإن انقضت انفسخت.
وإن كانت على موصوف في الذمة كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر فله الفسخ فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل.
وإن هرب قبل إكمال عمله ملك المستأجر الفسخ والصبر كمرضه قدمه في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير.
وقيل يكتري عليه من يقوم به فإن تعذر فله فسخها.
وإن فرغت مدته في هربه فله الفسخ قدمه في الفائق والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل تنفسخ هي وهو الذي قطع به المصنف هنا.
قوله (وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه).