فائدة حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا على ما تقدم من أحكامه إلا في أخذها معه.
قوله (أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار).
يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم فهو بالخيرة بين دفعها إلى ثقة وبين دفنها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها.
قال الحارثي وقاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وقطع به في الشرح وشرح بن منجا.
قال في الفروع وإن دفنها بمكان واعلم بها ساكنه فكإيداعه.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن فعلى وجهين وقيل إعلامه كإيداعه انتهوا.
وأطلق في ضمانها إذا دفنها وأعلم بها ثقة وجهين في الهداية والمذهب والمستوعب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه إذا تبرم بالوديعة فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله سواء قدر عليهما أو لا وسواء الحاكم وغيره وهو كذلك ونص على المنع من إيداع الغير واختاره القاضي وبن عقيل وغيرهما وقدمه الحارثي.
وقال في الكافي إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم واختاره صاحب التلخيص.
قوله (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها وكذا لو حله ضمنها).
إذا تعدى فيها ففعل ما ذكر غير جحودها ثم إقراره بها فالصحيح من