قلت قواعد المذهب تقتضي سقوطها مع علمه.
قوله (وإن ترك الطلب لكون المشتري غيره فتبين أنه هو فهو على شفعته).
وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وفيه وجه آخر أنها تسقط وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه سقطت شفعته).
إذا أخبره عدل واحد فلم يصدقه سقطت شفعته.
على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والتلخيص والرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقيل لا تسقط وهو وجه ذكره الآمدي والمجد وصححه الناظم وهما احتمالان لابن عقيل والقاضي.
قال في التلخيص بناء على اختلاف الروايتين في الجرح والتعديل والرسالة هل يقبل منها خبر الواحد أم يحتاج إلى اثنين.
قلت الصحيح من المذهب أنه لا بد فيها من اثنين على ما يأتي في باب طريق الحكم وصفته في كلام المصنف.
والذي يظهر أنهما ليسا مبنيان عليهما لأن الصحيح هنا غير الصحيح هناك وأطلقهما في المحرر والفروع.