قوله (ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والكافي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والفائق والزركشي وتجريد العناية.
أحدهما لا تنفسخ بموت المؤجر وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه المطلق قاله المصنف وغيره صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب.
والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا واختاره بن عقيل وبن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا أصح الوجهين.
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح.
قال بن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح لآن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
قلت وهو الصواب وهو المذهب قال الناظم.
ولو قيل أن يؤجره ذو نظر من المحبس * لم يفسخ فقط لم أبعد.
وقيل تبطل الإجارة وهو تخريج للمصنف في المغني من تفريق الصفقة.
قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على.