قوله (وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب).
لا أعلم فيه خلافا.
فائدة لو اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب في تلفه على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع قبل قول الغاصب في الأصح وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه الحارثي.
وقيل القول قول المالك اختاره الحارثي وهما احتمالان مطلقان في التلخيص.
فعلى المذهب للمغصوب منه أن يطالب الغاصب ببدله على الصحيح من المذهب وقدمه في الشرح والتلخيص والفروع وصححه الحارثي واختاره المصنف.
وقيل ليس له مطالبته لأنه لا يدعيه.
قوله (وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك).
بلا نزاع أعلمه وجزم به في المغني والشرح والحارثي والوجيز والفائق وغيرهم.
لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك حدث عند الغاصب وقال الغاصب بل كان فيه قبل غصبه فالقول قول الغاصب على الصحيح من المذهب جزم به في المغني وغيره وقدمه في شرح الحارثي والشرح.
وقال ويتخرج أن القول قول المالك كما لو تبايعا واختلفا في عيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري فإن فيه رواية أن القول قول البائع كذلك هذا إذ الأصل السلامة وتأخر الحدوث عن وقت الغصب انتهى.