ولو دفع مفتاحا إلى لص لم يضمن.
الثالثة لو حل قيد أسير ضمن كحل قيد العبد وكذا لو فتح الإصطبل فضاعت الدابة وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت وسواء كان لعصوف ريح أو لا على الصحيح من المذهب.
وعلى قول القاضي لا يضمن العصوف.
الرابعة قال الشيخ تقي الدين لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع على الكاذب.
قلت وهو الصحيح وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر.
الخامسة لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها ذكره بن عقيل وغيره واقتصر عليه في شرح الحارثي كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر.
وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه على ما يأتي.
السادسة لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح ضمنه وقد تضمنه كلام المصنف.
وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة ضمنها.
قوله (أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه).
إذا حل وكاء زق مائع فاندفق ضمنه بلا نزاع أعلمه.
وإن كان منتصبا فسقط بريح أو زلزلة أو طائر ضمن على الصحيح من المذهب وقدمه في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحارثي ونصره.