قال المصنف والشارح وهذا أولى.
قال الحارثي ونقل غيره أنه المذهب.
وقيل يأخذه الحاكم يحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه فمتى ادعاه المشتري دفع إليه وأطلقهن في المغني والشرح والفروع والفائق وأطلق الأخيرتين في التلخيص.
تنبيه محل الخلاف عند المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم حيث أصر على الهبة أو الإرث وقامت بينة بالشراء.
ومحل الخلاف عند صاحب الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس على قول القاضي فقطع هؤلاء بأن يقال إما أن تقبل الثمن أو تبرئ فإن أبى من ذلك فيأتي الخلاف وهو أنه هل يكون عند الشفيع أو الحاكم.
فقدم في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم أنه يكون عند الشفيع.
وقطع بن عبدوس أنه يكون عند الحاكم يحفظه له.
قوله (وإن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد).
فقال القاضي يأخذه بقيمته.
قال القاضي وبن عقيل قياس قول بن حامد الأخذ بقيمة الشقص وهو الصحيح اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقطع به في الهداية.
وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل اختارها بن حامد حكاه عنه الشريف أبو جعفر وغيره.
ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك وفيه نظر.
وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي.