فيصح تصرفه قبل قبضه فيه.
وقيل لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه.
وقيل لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره بن عقيل وقطع به في تذكرته.
قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره بن الصيرفي في نوادره وقال به غير واحد انتهى.
وقيل لا يملكه الا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه واختاره بن عقيل أيضا حكاه في المستوعب والتلخيص.
قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يحضر المال مدة طويلة بطلت شفعته.
وقال في الرعاية الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه.
وقال في التلخيص والترغيب للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك بالشفعة قهري كالميراث والبيع عن رضى.
ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث.
تنبيه قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد.
قال الحارثي فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعين الإضمار.
وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا لكان تكريرا لشمول المثل للصفة والذات انتهى.
فوائد منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم المصنف والشارح والسامري وبن رجب وغيرهم.