وقال في عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت.
السادسة نفقة المولود على الواطئين فإذا لحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته.
ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم بها.
يروى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها إقراع علي رضي الله عنه في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه.
وقال بن القيم رحمه الله في الهدى القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة.
قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول قائف أولى..
قد تم - بحمد الله تعالى وحسن توفيقه - طبع الجزء السادس من كتاب الإنصاف وتصحيحه جهد الطاقة. بمطبعة السنة المحمدية على نسخة بخط المصنف وكان الفراغ من ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة 1376 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر مارس سنة 1957 ميلادية..
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع. وأوله " كتاب الوقف " والله الموفق والمعين على الإتمام لطبع كل الكتاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين وإمام المهتدين عبد الله الكريم ورسوله الأمين محمد، وعلى آله أجمعين. وكتبه فقير عفو الله ورحمته.
محمد حامد الفقي