بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب الإجارة فائدتان إحداهما في حدها قال في الرعاية قلت وتحريره بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم وتبعه في الوجيز.
قال الزركشي وليس بمانع لدخول الممر وعلو بيت والمنافع المحرمة انتهى يعني إذا بيع الممر وعلو بيت فإنهما منفعتان.
قلت لو زيد فيه مباحة مدة معلومة لسلم.
الثانية قيل الإجارة واردة على خلاف القياس.
قال في الفروع والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضى للحكم موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى.
قال في القواعد الأصولية في اخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والإجارة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم.
وقال الشيخ تقي الدين ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان.