الثانية لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء.
والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية.
قوله (وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه ويتولى تعريفها إذا كان عدلا).
للعبد أن يلتقط وأن يعرفها مطلقا على الصحيح من المذهب.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع له ذلك في الأصح.
وجزم به في المغني والكافي والشرح.
قال الزركشي يصح التقاطه على المذهب وقدمه في المستوعب والفائق وشرح الحارثي.
وقيل ليس له ذلك بغير إذن السيد اختاره أبو بكر وهو رواية ذكرها الزركشي وغيره وجزم به في البلغة.
قال الحارثي وعن أبي بكر يتوقف التقاطه على إذن السيد ذكره السامري أخذا من قوله في التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها.
قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن.
قال الحارثي وفي استنباط السامري نظر.
قوله (فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته بلا نزاع وإن أتلفها بعده فهي في ذمته).
هذا أحد القولين نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وشرح بن منجا ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.