وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب وقيل بلى.
الرابعة لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر ذكره المصنف والشارح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
وذكر في الترغيب وغيره في الإذن يرجع بما قال المستأجر كما لو أذن له حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها.
قلت وهو الصواب لأنه كالوكيل.
قوله (ويجوز بيع العين المستأجرة).
هذا المذهب نص عليه في رواية جعفر بن محمد وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والخلاصة والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا يصح بيعها قال في الرعاية وخرج منع البيع.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا باع العين المؤجرة ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح ووجهه أنه باع ملكه وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفقة.
فعلى المذهب إذا لم يعلم المشتري بذلك ثم علم فله الفسخ أو الإمضاء مجانا على الصحيح جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش.
قال الإمام أحمد رحمه الله هو عيب.
قلت وهو الصواب وجزم به في الفائق.
وقال قلت فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا يصح العقد حالا وهو المختار انتهى.