والقاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا والمجد.
وقال أبو المعالي في النهاية هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمجرد للقاضي وقدمه في الخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والشرح.
والوجه الثاني يضمن نصف قيمتها فقط.
وقال في التلخيص إن تلفت بفعل الله لم يضمن وإن تلفت بالحمل ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان.
واختار في الرعاية أنه إن زاد في الحمل ضمن نصفها مطلقا وإن زاد في المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر.
وعن القاضي في الشرح الصغير لا ضمان عليه البتة.
وقال القاضي أيضا إن كان المكتري نزل عنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت لم يضمن وإن هلكت والمكتري راكبها أو حمله عليها ضمنها.
ووافقه في المغني والفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم.
قال في التصحيح يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يضمن جميع قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير.
ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل كتاب الحدود.
تنبيه دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه.
لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد.
قوله (ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل).