وقال المصنف والشارح له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل.
وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان.
وأما إذا جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما فقيل لا أجرة له وعليه ضمان نقص الغزل.
وقيل له حصته من المسمى وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
وقال المصنف ويحتمل إن جاء به ناقصا في العرض فلا شيء له وإن جاء به ناقصا في الطول فله بحصته من المسمى.
الثالثة لو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه خطأ ضمنه.
قال الإمام أحمد رحمه الله يضمن القصار ولا يسع المدفوع إليه لبسه إذا علم أنه ليس له ويرده إلى القصار ويطالبه بثوبه فإن لم يعلم المدفوع إليه حتى قطعه غرم أرش القطع على الصحيح من المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن حمدان والسامري وغيرهم وقدمه في الفروع.
وعنه لا يضمن وقدمه في القاعدة الخامسة والسبعين ومال إليه.
قال وبعض الأصحاب حمل رواية ضمان القصار على انه كان أجيرا مشتركا ورواية عدم ضمانه على أنه أجير خاص وأشار إلى ذلك القاضي في المجرد انتهى.
وإن تلف عند المدفوع إليه ضمنه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وعنه لا يضمنه كعجزه عن دفعه لمرض ونحوه وأطلقهما في المغني والشرح.
قوله (وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أي جذبها لتقف أو الرائض الدابة وهو الذي يعلمها السير لم يضمن ما تلف به).