قوله (ولا تنفسخ أي الإجارة بموت المكري ولا المكتري).
هذا المذهب مطلقا في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز وقدمه في الفروع وغيره.
قال الزركشي هذا المذهب المنصوص وعليه الأصحاب.
وتقدم رواية اختارها جماعة أنها تنفسخ بموت الراكب.
وتقدم رواية لا تنفسخ الإجارة بموت المرضعة.
تنبيه قال بن منجا في شرحه فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف تنفسخ بموت الراكب وبين قوله بعد لا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري قيل يجب حمل قوله لا تنفسخ بموت المكتري على أنه مات وله وارث وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه.
قلت ويحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب وقال ذلك لأجل اختياره.
قوله (وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى).
إذا غصبت العين فلا تخلو إما أن تكون إجارتها لعمل أو لمدة فإن كانت لعمل فلا تخلو إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين معينة.
فإن كانت على عين موصوفة في الذمة وغصبت لزمه بدلها فإن تعذر كان له الفسخ.
وإن كانت على عين معينة خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفى منها.