فائدة لو أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه أثم وسقط التعريف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف ما يوجد من دفن المسلمين وهو وجه ذكره في المغني.
قال الحارثي وهو الصحيح.
فيأتي به في الحول الثاني أو يكمله إن أخل ببعض الأول.
وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده.
وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض.
أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه كالمريض والمحبوس أو لنسيان ونحوه أو ضاعت فعرفها الثاني في الحول الثاني فقيل يسقط التعريف ولا يملكها قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين.
وقيل يملكها ولا يسقط التعريف وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق.
قوله (وأجرة المنادي عليه).
يعني على الملتقط وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب.
قال الحارثي هذا المذهب مطلقا وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
قوله (وقال أبو الخطاب ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة عليه).
قلت وهو الصواب.