واختاره أيضا بن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الفائق.
والصحيح من المذهب أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما.
وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد.
وقال في الرعاية الكبرى وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى لزمه أجرة المثل وإن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل.
وإن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا فإن فعل غرم أجره المثل للكل.
وقيل بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض.
وقيل هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا.
واستثنى المصنف وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي من محل الخلاف لو اكترى لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع.
قوله (وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد).
ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر والعمدة وتجريد العناية وقطع به الأصحاب في الثانية.
وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه.