المذهب أنه يضمنها وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص والفروع والفائق وغيرهم.
وقال في الفائق ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان.
وقيل لا يضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها اختاره بن الزاغوني.
وعنه لا يضمن إذا كسر ختم كيسها أو حله.
فعلى المذهب لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد.
وأما إذا جحدها ثم أقر بها فالصحيح من المذهب أنه يضمنها من حيث الجملة جزم به في الفروع وغيره وقدمه في الفائق وغيره وقال ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان.
قوله (أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال في التلخيص ومع عدم التمييز يضمن رواية واحدة وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقال ظاهر نقل البغوي لا يضمن ولم يتأوله في النوادر.
وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في المنثور عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال لأنه خلطه بماله.
وجزم به في المبهج في الوكيل كوديعته في أحد الوجهين.
قال الحارثي وعن الإمام أحمد لا يضمن بخلط النقود ونقله عبد الله البغوي.
فعلى هذه الرواية لو تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التلف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه.