قوله (إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر).
وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
قال في القواعد من الأصحاب من لم يحك فيه خلافا.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين واختيار القاضي في التعليق وجماعة.
قال الطوفي في شرح الخرقي هذا ظاهر المذهب.
قال في القواعد هذا أصح ونصره المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص والنظم والفائق.
وعنه لا تصح فيهما حتى يصف الطعام والكسوة.
وعنه لا يصح في الأجير ويصح في الظئر اختاره القاضي في بعض كتبه.
قال الزركشي أظنه في المجرد.
وقدم في التلخيص الصحة في الظئر وأطلق في الأجير الروايتين.
قال في الرعاية الكبرى فإن قدر للظئر حالة الإجارة وإلا فلها الوسط.
فعلى المذهب لو تنازعا في قدر الطعام والكسوة رجع فيهما إلى العرف على الصحيح من المذهب فيكون لها طعام مثلها أو مثله وكسوة مثلها أو مثله كالزوجة مع زوجها نص عليه وجزم به في التلخيص وجزم بمثله في المحرر في المضارب وقدمه في الفروع.
وعنه كالمسكين في الكفارة في الطعام والكسوة وقدمه الطوفي في شرحه وزاد أو يرجع إلى كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي.
وقيل يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة وفي الملبوس.