فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما عليه عشر قيمة أمه.
وقال الحارثي والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة أمه.
وإن كانت الجناية من غير الغاصب فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به على من شاء منهما والقرار على الجاني.
وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب أنه لا يضمنه قدمه في المغني والشرح والفروع والفائق واختاره القاضي وبن عقيل وصاحب التلخيص.
وقيل يضمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف.
قال الحارثي وهو أصح.
فعلى القول بالضمان فقيل يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف.
وقيل بقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين وأطلقهما في الفروع وشرح الحارثي والقواعد الأصولية.
ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهذا أقيس.
فوائد الأولى قال الحارثي والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك.
الثانية قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته.
جزم به في المغني والشرح وغيرهما.
وظاهر كلام الناظم أن فيه الخلاف المتقدم.
الثالثة لو قتلها الغاصب بوطئه وجبت عليه الدية ونقله مهنا وجزم به في الفروع.