وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره من المتأخرين.
قال في الفائق أيضا وهو المختار.
قال الحارثي وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر.
قال في الانتصار ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا.
قال الزركشي قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل.
وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى.
قال في الفائق وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل وأنكره الخلال.
تنبيه قدم المصنف أن غير الأثمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال في عيون المسائل هذا الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره بن أبي موسى والمصنف وغيرهما.
قال في الفائق وهو المختار.
قال بن رزين هذا الأظهر.
وقدمه في الكافي والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وجزم به في العمدة والوجيز والمنور.
وعن الإمام أحمد لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب.
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق وغيرهم.
قال في الرعاية الكبرى هذا أشهر.
قال في الخلاصة والرعاية الصغرى وتملك الأثمان ولا تملك العروض على الأصح انتهيا.
واختاره أبو بكر والقاضي وبن عقيل وغيرهم.