قوله (إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه).
كزوجته والخازن والوكيل العام في قبض حقوقه قاله في المجرد وهذا المذهب أعني أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس.
فظاهر ما قدمه في المستوعب أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط.
ويأتي نظير ذلك في الوديعة.
فائدة لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه لم يضمن قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع.
قلت وهو الصواب.
قال في الفروع ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن.
قلت قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة.
وقال في الفنون بل عارية مضمونة.
ويأتي ذلك في قبض الهبة.
قوله (وإذا اختلفا فقال أجرتك قال بل أعرتني إذا كان الاختلاف عقيب العقد فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه فلا يغرم القيمة).
وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة هذا الصحيح من المذهب.
قال في الفروع وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في.