قوله (وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته).
وكذا لو قطع يديه أو رجليه أو لسانه أو ما تجب فيه الدية كاملة من الحر فإنه يلزمه رده ورد قيمته ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب.
قال الحارثي فيه ما في الذي قبله من الخلاف غير أنه لا يتأتى القول بأكثر الأمرين لاستغراق القيمة في المقدر وإن لم تنقص القيمة بالخصاء.
فعلى القول بالمقدر يرده ومعه قيمته وعلى القول بما نقص لا يلزمه شيء انتهى.
قوله (وإن نقصت العين أي قيمة العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه.
قال الحارثي هذا المذهب وعليه التفريع.
قال الزركشي اختاره الأصحاب حتى إن القاضي قال لم أجد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالضمان وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يضمن اختاره بن أبي موسى والشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق ورده الحارثي.
وقيل يضمن نقصه مع تغير الأسعار إذا تلف وإلا فلا.
وقال الحارثي بعد أن حكى الروايتين وهذا كله ما لم يتصل التلف بالزيادة.
فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة فارتفع السعر إلى مائتين وتلفت العين ضمن المائتين وجها واحدا إذ الضمان معتبر بيوم التلف.
وإن كان مثليا فالواجب المثل بلا خلاف.
وقال في التلخيص لو غصب شيئا يساوي خمسة فعادت قيمته إلى درهم ثم تلف لزمه خمسة وهذا على اعتبار الضمان بحالة الغصب.