وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والتلخيص وجماعة امهل الشهر والشهرين.
قال الحارثي عليه المعظم.
قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى.
قلت فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم.
ثم وجدت الحارثي قال وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال.
قال والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب والشرح.
تنبيه فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك.
قال في المغني وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها.
قال الحارثي وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة.
قال وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه فلا اعتراض سوى ترك لعذر أو لا انتهى.
قوله (فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين).
يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والقواعد الفقهية.
إحداهما لا يملكه صححه في المذهب والنظم والتصحيح وجزم به في الوجيز.