وقال في الفروع في باب الإجارة لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح وكذا إعارته.
وقال في باب العارية ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم.
وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة.
وقيل فيه بالكراهة وعدمها انتهى.
وقال في الرعاية ولا يعار كافر عبدا مسلما.
وقلت إن جاز أن يستأجره جاز إعارته وإلا فلا.
وقال الحارثي لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه.
قوله (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق.
قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم.
قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها.
وتقدم قوله جزم به في التبصرة والكافي والوجيز بتحريمه.
قال بن عقيل لا تجوز إجارتها من العزاب.
قلت وهو الصواب وقال الناظم.
وأن يستعير المشتهاة أجنبي * إن تخف خلوة والحظر لما أبعد.
وقال في المغني لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر إليها.
وقال في التلخيص إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا.
قال في البلغة تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون برزة.