العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله.
لا يجوز إجارة الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو سائغ كقوله من ألقى متاعه.
قال في الفائق وهو المختار ثم قال قلت وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذا ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله انتهى.
وقال في الفروع وجعله شيخنا يعني إجارة الشمع ليشعله مثل كل شهر بدرهم فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ومثله كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الانتفاع بعوض واختار جوازه وأنه ليس بلازم بل جائز كجعالة وكقوله ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه فإنه جائز ومن ألقى كذا فله كذا انتهى وتقدم في أول فصل المزارعة هل يجوز إجارة الشجرة بثمرها.
قوله (ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وأما قوله إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا فتقدم في الظئر هل وقع العقد على اللبن ودخلت الحضانة تبعا أو عكسه في أول الباب.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض بركة رأياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه فإن قام عليها المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا.