قوله (وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته).
وإن دل على البيع أي صار دلالا وهو السفير في البيع فهو على شفعته قولا واحدا وإن توكل لأحد المتبايعين فهو على شفعته أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره الشريف وغيره.
قال الحارثي قال الأصحاب لا تبطل شفعته منهم القاضي في المجرد وغيره.
قال في الفروع لا تسقط بتوكيله في الأصح وقدمه في المغني والشرح ونصراه.
وقيل تسقط الشفعة بذلك.
وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للبائع.
وقيل لا تسقط إذا كان وكيلا للمشتري اختاره القاضي قاله المصنف.
قال الحارثي وحكاية القاضي يعقوب عدم السقوط وكذا هو في المجرد وغيره.
وهذا وأمثاله غريب من الحارثي فإنه إذا لم يطلع على المكان الذي نقل منه المصنف تكلم في ذلك واعترض على المصنف وهذا غير لائق فإن المصنف ثقة والقاضي وغيره له أقوال كثيرة في كتبه وقد تكون في غير أماكنها.
وقد تقدم له نظير ذلك في مسائل.
قال الحارثي ومن الأصحاب من قال في صورة البيع ينبني على اختلاف الرواية في الشراء من نفسه إن قلنا لا فلا شفعة وإن قلنا نعم فنعم.
قوله (وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع وشرح الحارثي وغيرهم.