تنبيه ظاهر قول المصنف في دار الإسلام وغيرها أن موات أرض العنوة كغيره وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم واختاره بن عبدوس في تذكرته.
قال الحارثي وهو أقوى.
وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي.
قال الحارثي وهو المذهب عند بن أبي موسى وأبي الفرج الشيرازي.
قال أبو بكر في زاد المسافر وبه أقول انتهى.
وعنه إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه.
وعنه على ذمي أحيا غير عنوة عشر ثمره وزرعه.
وقيل لا موات في أرض السواد وحمله القاضي على عامره.
قال في الرعاية الكبرى وقيل لا موات في عامر السواد وقيل ولا عامرة.
فائدة هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه يحتمل وجهين وأطلقهما في التلخيص والرعاية والفروع.
قلت الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء ثم وجدت الحارثي قال هذا الحق.
قوله (وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والمحرر وغيرهم.
إحداهما يملكه بالإحياء وهو الصحيح من المذهب.
قال في الكافي هذا المذهب وصححه في المستوعب والتلخيص والنظم والتصحيح والحارثي وغيرهم.
قال الزركشي هي أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.