يعني له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع.
فائدة لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك فسدت بلا نزاع فيهما.
وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يصح وأطلقهما في المغني والشرح.
وقال في الرعاية الكبرى يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه صح العقد وإلا فلا انتهى وهو في المغني والشرح.
فعلى المذهب لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك لزمه أجرة المثل.
وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت لو انقضت المدة والزرع باق فقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم.
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وقيل إن سكت صح العقد فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى.
وقيل حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط على ما تقدم وأطلقهما في المغني والشرح والفروع.
قوله (وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والفائق.
وقيل لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وأطلقهما في المغني والشرح.
وقال القاضي في التعليق يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى.