قوله (وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي.
واختار في الترغيب أنه يعتبر ذكر المبتدئ متهما.
قوله (وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به بلا نزاع وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه).
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة.
وقال القاضي ننظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه.
قوله (وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم).
ظاهره أنه يحتسب له به إن أصاب وهو أحد الأوجه وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
وقيل يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ.
وقيل لا يحتسب عليه ولا له وهو المذهب اختاره القاضي وغيره.
قال في الفروع وهذا أشهر وقدمه في الرعاية الصغرى.
قال في الرعاية الكبرى وإن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح في يده أو ردت سهمه عرضا فأصاب حسب له وإلا فلا.
وقيل بلى.