وإن كان السقف مشتركا بينه وبين أصحاب العلو فكذلك قاله في التلخيص وغيره.
وإن كان السفل مشتركا والعلو خالصا لأحد الشريكين فباع العلو ونصيبه من السفل فللشريك الشفعة في السفل لا في العلو لعدم الشركة فيه.
قوله (الثالث المطالبة بها على الفور).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه بل هو المشهور عنه.
وعنه أنها على التراخي ما لم يرض كخيار العيب اختاره القاضي يعقوب قاله الحارثي وغيره.
وحكى جماعة وعدهم رواية بثبوتها على التراخي لا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى أو دليله كالمطالبة بقسمة أو بيع أو هبة نحو بعنيه أو هبه لي أو قاسمني أو بعه لفلان أو هبه له انتهى والتفريع على الأول.
قوله (ساعة يعلم).
نص عليه هذا المذهب أعني أن المطالبة على الفور ساعة يعلم نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به بن البنا في خصاله والعمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم.
وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والنظم وشرح بن منجا والحارثي والفروع والفائق وإدراك الغاية وغيرهم.
نقل بن منصور لا بد من طلبها حين يسمع حتى يعلم طلبه ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام قاله في الفروع وغيره.
وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال وهو رواية عن الإمام أحمد.