وقال في الرعاية الكبرى ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف.
وقيل أو بوزنه.
قوله (وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره).
اعلم أنه إذا استأجر للحمل فلا يخلو إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا فإن كان لا تضره كثرة الحركة لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والتلخيص والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يحتاج إلى ذكره.
وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه اشترط معرفة حامله على الصحيح من المذهب قطع به بن عقيل في التذكرة والمصنف في المغني والشارح وصاحب التلخيص والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل لا يحتاج إلى ذكره وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قال في الفروع ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة.
فائدة يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل أو بالوزن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع.
واكتفى بن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهما بذكر وزن المحمول وإن لم يعرف عينه وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل.
فائدة يشترط معرفة أرض الحرث جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب.
قوله (الثاني معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن).