وقال بن عقيل ويتعرف هل هو إبريسم أو كتان.
وإن كان ثيابا تعرف لفائفها أو مائعا تعرف ظرفه خرق أو خشب أو جلد.
ويتعرف الوكاء وهو ما يربط به سير أم خيط أم شرابه.
قال القاضي وبن عقيل وغيرهما ويتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها.
قوله (والإشهاد عليها).
يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الحارثي قاله كثير من الأصحاب.
قال الزركشي هو المشهور وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه وبن أبي موسى.
قال الحارثي وهو الصحيح.
قال في الفائق وهو المنصوص.
تنبيه يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب.
وقيل يكون عليها وعلى صفتها ويحتمله كلام المصنف.
قوله (فمتى جاء طالبها فوصفها لزمه دفعها إليه).
يعني من غير بينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقه أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه.