تنبيه تجويز المصنف إقطاع الجلوس برحاب المسجد اختيار منه لكونها ليست مسجدا لامتناع ذلك في المسجد واختيار الخرقي والمجد قاله الحارثي.
وتقدم هل رحبة المسجد من المسجد أو لا في باب الاعتكاف.
قوله (فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها هذا المذهب).
أعني أنها من المرافق وأن له الجلوس فيها ما بقي قماشه.
قال في الفروع ومع عدم إقطاع للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وجزم به في المغني والشرح والوجيز والرعاية وغيرهم.
وعنه ليس له ذلك وعنه له ذلك إلى الليل.
قال الحارثي ونقل القاضي في الأحكام السلطانية رواية بالمنع من الجلوس في الطرق الواسعة للتعامل فيها فلا تكون من المرافق.
قال والأول أصح.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
قال في القواعد هذا قول الأكثر.
قال الحارثي هذا المذهب.
وقيل يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية ذكره في القاعدة الثامنة والثمانين وأطلقهما في الفروع.
فائدتان إحداهما لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليجلس هو إذا عاد إليه فهو كما لو ترك المتاع فيه لاستمرار يده بمن هو في جهته ولو آثر به رجلا فهل للغير السبق إليه فيه وجهان.