أرض مسبعة أو قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك.
قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية.
قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه.
ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي.
قلت فيعايى بها.
وظاهر ما قدمه في الفروع عدم الجواز.
قلت وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه في طير متوحشة.
وكلام المصنف أعم من ذلك.
ومنها قال بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والزركشي وجماعة أحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها ملحقة بالإبل في منع الالتقاط.
قال المصنف والشارح بل أولى.
قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب جواز الالتقاط وكذا نصة في رواية حنبل.
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة.
قوله (ومن أخذها ضمنها).
يعني إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت.
لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أو لا.
فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنها كغاصب.
وإن كان كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية بن منصور إماما كان أو غيره.