فعلى هذا يرجع على الغاصب بذلك كله ويرجع بالثمن بلا نزاع.
وعلى المذهب يأخذ من الغاصب ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وقال في الفتاوى المصرية لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع فإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم وإن انتزع المبيع من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى.
وفي الترغيب والتلخيص احتمال بأن المشتري يرجع بما زاد على الثمن وبه جزم بن المنى في خلافه.
وفي الترغيب أيضا لا يطالب بالزيادة الحاصلة قبل قبضه.
قال في القواعد الأصولية قلت وإطلاق الأصحاب يقتضي لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر انتهى.
قال المصنف في فتاويه وإن انفق على أيتام غاصب وصيه مع علمه بأنه غاصب لم يرجع وإلا رجع لأن الموصى غره انتهى.
وأما إذا تلفت عند المتهب فعليه قيمتها لربها ويرجع بما غرمه على الغاصب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والشرح والمحرر والفائق وغيرهم.
قال في الفروع ويرجع متهب في الأصح.
وقيل لا يرجع كالمشتري.
قال الحارثي وفي الكافي رواية بعدم الرجوع فيما إذا تلف لأنه غرم ما أتلفه انتهى.
قوله (وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به).